أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم ستر العاتقين في الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم ستر العاتقين في الصلاة
معلومات عن الفتوى: حكم ستر العاتقين في الصلاة
رقم الفتوى :
1529
عنوان الفتوى :
حكم ستر العاتقين في الصلاة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما ، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام . فما حكم ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
إن كان عاجزا فلا شيء عليه؛ لقول الله سبحانه : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (إن كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به) متفق على صحته .
أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما ، فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء ، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) متفق على صحته .
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: